الشيخ محمد بن عمر نووي الجاوي

109

مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد

عمله وحفظ الفرج أَزْكى لَهُمْ أي أبعد لهم عن دنس الريبة ، وأصلح من كل شيء نافع . إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ( 30 ) من إجالة النظر وتحريك الجوارح للحظوظ وللحقوق . وقدم الأمر بمنع البصر على الأمر بحفظ الفرج ، لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أكثر . وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ بالتّصون عن الزنا ، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وهي ثلاثة أمور : أحدها : الثياب . وثانيها : الحلي كالخاتم والسوار والخلخال ، والدملج ، والقلادة ، والإكليل ، والوشاح ، والقرط . وثالثها : الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة في حاجبيها ، والغمزة في خديها ، والحناء في كفيها وقدميها . إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها عند مزاولة الأمور التي لا بد منها عادة كالخاتم والكحل ، والخضاب في اليدين ، والغمزة ، والثياب . والسبب في تجويز النظر إليها إن في سترها حرجا بينا ، لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة ، والمحاكمة والنكاح ، وفي ذلك مبالغة في النهي عن إبداء مواضعها كما لا يخفى . وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ أي وليرخين قناعهن على صدورهن . وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن ، فتظهر نحورهن وقلائدهن من جيوبهن ، فأمرن بإرسال مقانعهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن . وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الخفية المنهية عن إبدائها للأجانب إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ فإنهن المقصودون بالزينة ، ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الموضع المعهود ، ولكنه يكره نظره أَوْ آبائِهِنَّ وإن علون من جهة الذكران والإناث ، أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ في النسب أو اللبن أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ من غيرهن وإن سفلوا ، أَوْ إِخْوانِهِنَّ في النسب أو اللبن أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ كذلك ، لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن فلهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند الخدمة ، وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوط أن يتسترن عنهم حذرا من أن يصفوهن لأبنائهن ، أَوْ نِسائِهِنَّ المختصة بهن من جهة الاشتراك في الحدين وهي حرائر المؤمنات أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ من الإماء دون العبيد فإنهم بمنزلة الأجانب من ساداتهم . وقيل : من الإماء والعبيد فيجوز لهن أن يكشفن لهم ما عدا ما بين السرة والركبة ، وينظروا له وكذا العكس وذلك بشرط العفة ، وعدم الشهوة من الجانبين أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أي الذين يتبعون الناس لينالوا من فضل طعامهم ولا حاجة لهم إلى النساء ، لأنهم بله لا يعرفون شيئا من أمورهن . أو شيوخ صلحائهم قد ذهبت شهوتهم إذا كانوا معهن ، غضوا أبصارهم ، أو الممسوحون وهم ذاهبوا الذكر والأنثيين . وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر « غير » بالنصب على الاستثناء والحال . أَوِ